كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٥

أنه

مسألة

في الشفعة

-"

والشفعة واجبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الجار أحق بسقيه (1) أى بشفعته)، ولم يخص صلى الله عليه وسلم جاراً من جار، والجوار مأخوذ من تدانى مساكنهم بعضهم من بعض، وفي خبر آخر عنه صلى الله عليه وسلم نه قال: (الشفعة مالم تقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) فلما قال عليه الصلاة والسلام: إن الشفعة للجار، ثم قال: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة علمنا أنها لا تجب إلا من جار خليط دون الملاصق إذا كان الخليط (3) يحتاج إلى قسمة، والملاصق لا يحتاج إلى قمة، والشفعة تجب للشركاء إذا طلبوها جميعاً ويحكم بها على عدد رءوسهم لا على قدر مهامهم وأنصبتهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم (أوجب الشفعة للشريك، (4) والشريك وإن قل نصيبه فهو شريك) (). وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الشفعة فيما لا يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة). وقال حنيفة: الشفعة تجب بالجوار فيما قسم وفيما لا يقسم لقول النبي صلى الله

(1) رواه ابن ماجة.

(2): أي بشفعته» ناقصة من (ج).

(3) (1) «إذا كان يحتاج الخليط إلى قسمة». (4) (1): وأنفسهم.

(ه) ساقطة من (ب).

(6) رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وأبو داود ومالك وأحمد.

-

- 423 -

-