الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣٦: «الجار أحق بسبقية» يعنى بشفعته، ثم قال مع غلطه في تأويل عليه وسلم: 0 هذا الخبر إذا كان بين الشفعة وبين الجار طريق فلا شفعة. والطريق لا يمنع من اسم الجوار ولو كان قوله صلى الله عليه وسلم معناه الجار أحق بشفعته (1) يعنى الجوار من طريق لتدانى الأملاك بعضها من بعض لم تكن الطريق لقطع الشفعة، لأن اسم جوار واقع عليه مع وجود الطريق، ولو اشترى رجل مالا يعبد فأخذه الشفيع بالشفعة ثم استحق العبد كان البيع مردودا وبطلت الشفعة. ولو قال المشترى للشفيع اشتريتها بألف درهم واستوفى صاحبها الثمن منى، ثم أقام البائع شاهدى عدل) أنه اشتراها منه بألفى درهم لم يرجع المشترى على الشفيع بالزيادة على ما أقر به من الثمن) (3) ولو قال المشترى: اشتريتها بألف درهم، وقال الشفيع: بل اشتراها بخمسمائة: بل اشتراها بخمسمائة درهم كان القول قول المشترى، وكذلك لو قال (3) البائع: اشتريتها بخمسمائة درهم لم يقبل قوله عليه والقول في ذلك قول المشترى مع يمينه إلا أن تثبت للشفيع بينة
بغير ذلك
•
(1) (ج) ببقية.
(3) «لو» ساقطة من (ب).
(2) ساقط من (ب).
- 424
-