الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٣مسألة
في خراج الأرضين
وحرية رءوس أهل الذمة، فهو من أهل الفى (2)
وكان الفيء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أفاء الله على
رسوله وعلى المسلمين من أموال المشركين ما لم يوجف عليه بخيل،
ولا ركاب يصلح (3)، صالحوا عليه من أموالهم وأرضيهم
خراج
فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم صار ذلك للمسلمين بمنزلة الأرضين التي افتتحت عنوة، والفيء في اللغة الرجوع. يقال: فاء إلى كذا: أى رجع إليه. قال الله جل ذكره: {فَإِنْ فَاءِوا فَإِنَّ. يعنى الرجوع إلى الزوجات المؤلّى عنهن
الله غفور رحيم
والله أعلم.
والمعنى
(4)
أنه أرجعه الله إلى المسلمين ورده إليهم، ومنه قيل
للظل فاء، لأنه رجع من موضع إلى موضع، والفيء لا يقع اسمه على
(1) أهل ساقطة من (ج).
(3) في (ج): يصلح.
(2) (ج) أهل القيء. (4) البقرة: 226 0
-
١٬١٠١ / ١٬٢٨٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.