الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٥مسألة
في مضار الدواب
اختلف أصحابنا فيما تناهى إلينا عنهم في الدابة تأكل زرع) إنسان أو طعامه فى الليل والنهار في حال الإرسال والإطلاق والشد والاستيثاق، فقال بعضهم: يضمن ربها أكلها وما أتلفت على صاحب الطعام والزرع في الليل والنهار في حال رعى أو شد، وقال بعضهم: لا يضمن فعل النهار في رعى أو شد، وقال بعضهم، لا يضمن فعل النهار منها على كل حال،
(2)
وعلى صاحب الوزر والطعام حفظ ماله في النهار، وعلى صاحب الدابة حفظ دابته وشدها على الناس في الليل لأنهم يشتغلون (3) من حفظ أموالهم براحة النوم والليل، وما يحجبهم من ظلملة الليل، وقال بعضهم: إذا أطلقها ربها في موضع الرعى والفلاة فرجعت في النهار فأكلت فلا شيء على ربها، وإن طلقها ربها (4) في العمار والقرية وقرب المزارع ضمن ما أكلت في النهار والليل، واختلفوا في أكلها في الليل إذا انطلقت من رباطها. فقال بعضهم: لا ضمان على صاحبها إذا لم يتعمد ويفرط وضمنه آخرون، واتفقوا في عقرها ونطحها وإتلاف نفس أو مال بفعلها في حماية ربها في منزله وحصنه
(1) (1)، (ب)، (ج): وزر.
(2) وزر: كررت مرة ثانية، ولعله يقصد بها الزرع.
(3) (ج) يستظلون.
(4) دربها» ساقطة من (ج).
0443 -
-