كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٦٧

وغيره إذا خلط محلال فاستهلك به حرام أكله واستعماله في غير الأكل

والله أعلم.

وفيما تقدم من القولين اعتبار؛ لأن الله تعالى حرم الرضاع لا الأكل، وأيضا فإن اللبن ليس بحرام ولكنه محرم في بعض الأوقات والحرام حرام في كل وقت بنفسه، وإنما حرم الله الرضاع الذي ليس بأكل

والله أعلم.

فيجب أن يعتبر حال ما ذكرنا وبالله التوفيق

- 455