كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧٣

موافقا في القول والعمل وهو المجنب للكبائر والصغائر لا يقع منه إلا الهفوات (1) وقيل أيضا إن الصغائر إذا كثرت من العدل أو كان قليل

الحاكم

التقوى لم يكن فى إعداد من تقبل شهادته وإذا شهد الشاهدان عند فعللَ لَهُما ولم ينفذ الحكم حتى فسقا أن شهادتهما ترد ولا يحكم الحاكم بشهادتهما على ما كانا شهدا به فى قول أصحابنا. والنظر يوجب عندى إنفاذ الحكم بشهادتهما؛ لأن حدوث فستهما لا يرفع ما ثبت بشهادتهما في حال عدالتهما والله أعلم.

والذي قلنا في باب الحقوق فأما فيما يجب فيه الحمد لله تعالى بشهادتهما فإن الحد لا ينقل مع فقهما إذ لا يجوز تأخير الحد عن وقت الشهادة وأن

إقامتها بحضرة البينة.

(1) (1): لا تقع منه الهفوات.

- {T) -

-