كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧٤

مسألة

في الحجر الذي يذكر أصحابنا في كتبهم وتوقف الحاكم

إذا تنازع رجلان فى مال من عمار أو غيره من الأصول وهو في يد أحدهما فأقام المدعى البينة على دعواه أمر الحاكم المدعى عليه ألا يزيل (1) المال ويحجر عليه حتى ينتهى الحكم فيه وليسأل الحاكم عن البينة المعدل فإن ثبتت عدالتها احتج على الخصم، فإن أوضح حجته أو ادعى بينة بإبطال هذه البيئة أَجله أجلا، فإن بين ذلك وإلا حكم للمشهود له ببينته وقطع الخصومة بعد الحجة، فإن كانت بينة المدعى عدولا عند الحا الحاكم وهم ممن لا يسأل عنه، وكانوا من أوليائه لم يؤخر الحكم بعد الحجة على

المدعى عليه ولم يحجز المال بعد صحة البينة إلا أن يدعى المشهود عليه دعوي توجب تأخير الحكم. وإن كانت المنازعة والدعوى في شيء من الحيوان، وكان المدعى عليه معروفا وله وفاء يثبت (3) المدعى فيه في يده بقيمته ويحجر عليه كيلا يزيل المدعى فيه إلى منتهى الحكم، فإن أزاله كان عاصيا للحاكم ولزمه الأدب وضمنه القيمة إن وجب الحكم

(1) من (ج)، (1): أن يزيل المال. (2) (ج) نسخة: ثلث.

- 462 -