كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧٥

ببينة المدعى. وإن كان المدعى فيه مما ينقل كالحيوان ونحوه، والمدعى عليه غريب أخرجه من يده ودفعه إلى ثقة عنده، وأمر صاحب

اليد بالانفاق على ذلك وهى المئونة، وأوجب للمدعى دفع ما يحتاج من المئونة والنفقة ورجع

عليه بجميع

ذلك، وإن لم تثبت البينة

للمدعى حقا فيه كان رب السلمة قد أنفق على ماله ولا شيء له على

أحد والله أعلم.

-

- 463