الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧٥ببينة المدعى. وإن كان المدعى فيه مما ينقل كالحيوان ونحوه، والمدعى عليه غريب أخرجه من يده ودفعه إلى ثقة عنده، وأمر صاحب
اليد بالانفاق على ذلك وهى المئونة، وأوجب للمدعى دفع ما يحتاج من المئونة والنفقة ورجع
عليه بجميع
ذلك، وإن لم تثبت البينة
للمدعى حقا فيه كان رب السلمة قد أنفق على ماله ولا شيء له على
أحد والله أعلم.
-
- 463
١٬١٢٣ / ١٬٢٨٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.