كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧٦

مسألة

وإن اختلف الرجل وأم ولده على رضاعه لم تجبر أن توضعه وهي مطلقة ولم يلزمها الرضاع له إلا أن يخاف على الولد الهلاك من غيرها أو لا يجد له مرضعة قال الله تعالى: (وإن تعاسرتُمْ فَسَتَرْضِعُ لَهُ أُخرى) (1)، وقد أجاز أصحابنا الإجارة على الرضاع ولم أعلم في ذلك خلافا (3).

(1) الطلاق: 6.

(2) (ج) اختلافاً.

-

- 464

-