كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧٩

وكان (1) سفيان بن عيينة يحتج بآيات من القرآن في مثل هذا المعنى نحو قول الله جل وعن كيس على الأعمى حَرَجٌ ولا على الأعرج حرج ولا على المرِيض حَرَجٌ ولا على أنفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائكم أو بُيُوتِ أُمَّهَا تِكم حتى ذكر القرابات كلها (2) إلا الولد، فقال: ألا تراه إنما ترك ذكر الولد لأنه لما قال أن تأكلوا من بيوتكم فقد دخل فيه مال الولد، ودليل آخر قول الله تبارك وتعالى إلى نَذَرْتُ لَكَ ما في بطنى مُحَرَّرًا) (3) وقالوا وهل ينذر الإنسان إلا بما يملك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للذى جاء يشهد لولده فقال له صلى الله عليه وسلم: «أرجعه فإنما هو سهم من كنانتك (4) فهذا يدل على تعلق حق الأب في مال ولده)

والله أعلم

(1) (ج) وكان. (3) آل عمران: 35.

(2) النور: 61. (4) لم أستدل على رواية.

- 467 -

-