الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٨٢مسألة (1)
اختلف أصحابنا في رجل اغتصب شيئًا فزاد في يده ثم هلك المغصوب، فقال بعضهم. يضمن قيمته يوم غصبه، وقال أكثرهم: يضمن أفضل قيمة غصبه، أو يوم هلك في يده، وهذا هو القول عندى؛ لأن الزيادة يحكم يوم له بها الحاكم إذا وجدها قائمة كما يحكم بما اغتصبه في وقته، وهذا دليل على أن ملك المغتصب منه ثابت في الجميع. ولما كانت الزيادة له وجب أن تكون مضمونة في كل وقت والله أعلم.
وإلى هذا القول يذهب الشافعي، وأما أبو حنيفة فلا يوجب الزيادة لصاحبها ولا يحكم بها للمغصوب لأن المغتصب لم يكن زعم ملكها فتكون
مضمونة له.
(1) في (ج) ترك بياضا.
-
EV.
١٬١٣٠ / ١٬٢٨٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.