الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٠٩فتحمل الربح السهم فتقتل مسلما، أو يرمى حيث مباح له ذلك، فيتولد من فعله المباح قتل إنسان وشبه العمد أن يقصد الضارب هو بالضرب إنسانا ولا يريد قتله فيموت، فهذا هو القتل الذي شبه
العمد، ولا تعقل العاقلة الاعتراف ولا الصلاح ولا جناية عبد
ولا
دية عمل
0497
(م 32 - الجامع)
١٬١٥٧ / ١٬٢٨٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.