كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٠٩

فتحمل الربح السهم فتقتل مسلما، أو يرمى حيث مباح له ذلك، فيتولد من فعله المباح قتل إنسان وشبه العمد أن يقصد الضارب هو بالضرب إنسانا ولا يريد قتله فيموت، فهذا هو القتل الذي شبه

العمد، ولا تعقل العاقلة الاعتراف ولا الصلاح ولا جناية عبد

ولا

دية عمل

0497

(م 32 - الجامع)