كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥١٦

رسول الله، وأن ما جاء به محمد من عند الله فهو الحق. وكذلك قال علماؤنا فإن لم يقر بما جاء به محمد بن عبد الله من عند عند (1) الله لم يكن مؤمنا حتى يقول ذلك. ويعجبني ألا يقدر من القول وأنا براء من كل دين يخالف الدين الذي دعا إليه محمد عليه للسلام، فإن من الكفار من يقول: إن محمداً رسول إلى العرب دون غيرهم.

وإذا شهدت البينة على رجل بارتداده لم يجب قتله بذلك وكذلك لو شهدوا بأنه كفر حتى يسألهم (3) الإمام عن صورة الأمر الذي شهدوا به، فإن بيتوا أمراً أو فعلا كان منه، يجب عليه به إقامة الحد وإلا لم يقم الحد عليه بظاهر الشهادة المحتملة للشبهة. ألا ترى أن الله تبارك وتعالى أمر بقتال الفئة الباغية؟ ومع ذلك لم يخل (4) من اسم الإيمان بقوله تعالى: (وإن طَائِفَتَانِ مِنَ

امور سر اگر

(4)

المسلمين اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فإن بَغَتْ إِحْدَاهَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا التي تبغى حَتَّى تَفى إلى قوله: إنما المؤمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ) وما أتلف البغاة من دم أو مال في حال بغيهم ومناصبتهم الحرب للمسلمين فلا غرم عليهم فيه لأن عندهم أن قعودهم (1) على ذلك معصية الله تعالى وما كان قائما بين أيديهم ثم رجعوا إلى الحق كان عليهم () رده لقول الله تعالى جل ذكره وإنَّ اللهَ يَأْمُرُكُم أَنْ تُؤَدُّوا الأمانات إلى أهلها ().

(1) عند» ساقطة من (ب).

(2) في (ب)، (ج) دعى.

(3) في (ب)، (ج): «حتى سألهم». (4) (ا، ب، ج) يخلها

(5) الحجرات: 9

(7) عليهم» ساقطة من (ب)

(6) في ب: «قعدوهم.

(8) النساء 58.

•

- 0 504

محلة