الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٤١روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي يال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعلت - أو قال ـ إنما اتخذت هذه المساجد
لذكر الله والصلاة».
واختلف أصحابنا في الحدود إذا اجتمعت على رجل وكانت مختلفة
قال بعضهم يبدأ بالأخف ثم الأخف حتى يأتى الإمام عليها كلها.
وقال محمد بن محبوب: يبدأ بالقتل فإنه يأتى على الجميع، والنظر يوجب عندى أن تقام على (1) من استحق من إقامة الحد عليها يبدأ بالأول ثم الثاني
والله أعلم.
ولا تجوز شهادة النساء في الزنا، وتجوز في جميع الحدود والحقوق عند
(2)
(2)
أصحابنا، ولا تجوز شهادة أربعة اثنان في زانية (2) واثنان في زانية (1) أخرى
قال بعض أصحابنا): يجوز ذلك، وأنها شهادة متفقة في الزنا، وإذا زنا رجل من أهل البغى وقدر عليه الإمام أقام عليه الحد لأن أحكام الإسلام
لازمة له، وإن زنا رجل بامرأة ميتة أجنبية ترمه الحمد بظاهر الآية.
وإن استأجر رجل امرأة على أنها تعمل له عملا فوطها لزمه الحد، والمسقط عنه الحد من مخالفينا محتاج إلى إقامة دليل)، وإذا زنت المرأة المشركة لم يقم عليها الحد)، وإنما يجب على المؤمنات من الإماء الحد إذا
(1) في (ب): «أن أعلى ما».
(2) في (ب): زنية.
(3) في (ب): زنية.
(4) (ج): قال بعض يجوز أصحابنا: ساقطة من (ج). يعفن ساقطة من (1). (1) (ج): لم يضم الحد عليها.
(0) (ج) الدليل.
- 029 -
- - الجامع)