الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٤٢(2)
أحصن قال تعالى: (مِنْ فَتْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ). ثم قال: (فَإِذَا أحْسِنَ، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} ()، وأجمعوا على أن حد القاذف والزاني بالسوط. واختلفوا في شارب الخمر وغيره فقال بعضهم: بالسوط الحدود كلها إلا حد الرجم والقود والقصاص بين الناس. وقال بعضهم: بالسوط وغيره، وأجمعوا أن جلد القاذف وشارب الخمر بسوط بين السوطين، وفى القبلة والضمة والمفاخرة التعزير مع ما يراه الإمام ردعاً للناس عن ذلك، وفي القصاص والتعزير ردعاً للناس وزجراً (3) مما حذروا منه (4)
(1) النساء: 25
(3) وزجراً ساقطة من (ج).
(2) النساء: 25. (4) (ج): عما نهوا منه.
١٬١٩٠ / ١٬٢٨٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.