الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٦٠(1)
وسلم بأنه قال «أيما إهاب دبغ فقد طهر، فقد دخل في هذا القول
جلد الميتة) وغيرها، وصارت الدباغة رافعة لحكم النجاسة المحرم لأجلها
والله أعلم وبه التوفيق.
والذي ذكرناه من الاحتجاج في هذه المسألة والذب عنها لما بلغنا أن بعض مخالفي (3) أصحابنا طعن عليهم في إجازة قولهم، فتحرينا على أصولهم
ما أوجب العرف لهم والله يوفقنا وإياهم إلى الصواب
(4)
(1) (ج): والذب.
(2) (ج) الميت.
(3) (1) مخالفينا
(4) (إلى الصواب، غير واردة في (ج).
- 548 -
١٬٢٠٨ / ١٬٢٨٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.