كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٧٩

صبح

لورثته الاعتراض عليه فما أوصى إليه فيه وجعله أمينا عليه و وإن (1) خيانة الوصى كان على الحاكم إخراج الوصية من يده وإن لم يثبت عليه خيانة ببينة وإن كان متهما فيه أدخل الحاكم معه غيره ممن يرضاه الحا الحاكم لحفظ (3) الوصية وإنفاذها في وجوهها.

وإن أوصى إلى رجلين لم يكن لأحدهما القيام بالوصية دون صاحبه إلا أن يجعل ذلك لهما. وإن أوصى إلى رجل وجعل عليه مشرفا لم يكن له إنفاذ شيء من الوصية إلا برأى المشرف عليه، وإن ادعى الوصى تلف ما في يده من مال يتولى إنفاذه في الوصية كان القول قوله. وكذلك لو باع المال ليقضى الدين عن الميت فتلف الثمن من يده و (4) ادعى ذلك كان الدين باقيا على الميت ولا شيء على الورثة، وفى نسخة الوصى، فإن بقى للبيت مال أنفذ الدين من باقى المال، وإذا لزم الوصى إنفاذ الوصية بعد موت الميت وكان (0) قادراً على إنفاذها لم يحل بينه وبين إنقاذها ما يوجبه) المذر كان عليه إنفاذها في أول أوقات الإمكان له إذا كان بالموصى لهم إلى ما أوصى لهم به حاجة وسوء حال بهم إليها.

أنه

(A)

وقال بعض أصحابنا: فإن أخرها مع القدرة على ذلك حتى تلف المال يضمن ذلك (9). كذلك إن طلب أصحاب الحقوق حقوقهم. وإذا أوصى

(1) في (ب)، (ج): وإذا.

(3) (ج): «بحفظ»

•

(ه) في (ب): وإن كان.

(2) (1): «الذي كان». (9) و ذلك» ساقطة من (ج).

(2) (ج) تثبت. (4) في (ب)، (ج): أو.

(6) في (ب) يوجب. (8) (ج): قال.

567