الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٨٣الوسط من ذلك للإشكال)، ولم أعلم ما وجه الفرق لهم بين ذلك، والنظر يوجب أن يدفع إليه الوسط من ذلك لمحاسبته الورثة لأنه أشبه بأصولهم
والله أعلم.
(4)
وإذا أوصى رجل الأقربائه (3) بشيء من ماله استحقها كل من وجب له () اسم قريب وشاركه (1) إلا بعد الأقرب في الوصية بالاسم الذى (0) (8) شملهم وأوجب الشركة بينهم والله أعلم.
وأما محمد بن محبوب فلم يكن يعتبر هذا المعنى وجعل استحقاقها لمن يناسب الميت إلى أربع درجات، ولم ير من يتباعد عنهم يستحق شيئا من هذه الوصية. وقال في موضع آخر: فإن لم يجد من يناسبه إلى أربع درجات دفع إلى من هو أبعد منه، وقد كان ينبغي له أن يكون على أصله أن يقول إذا لم يجد من يستحقها ردت إلى الورثة كما يقول في غير هذا (1) المكان
والله أعلم.
وأجمع أصحابنا على جواز الوصية لعبد الأجنبي وتمليكه ذلك بالوصية، واختلفوا في الوصية للعبد من سيده، فقال كثير منهم تصح له، واختلف أصحاب هذا الرأى فقال بعضهم: تكون له وليس لسيده أخذها إذا انتقلت إليه بالوصية ممن أوصى له بها، وللعبد الانتفاع منها؛ وقال
(1) (ج): للأشكال. (3) في (ب): لأقربيه. (0) في (ج): وجه إليه.
•
(7). في (ج): يعمل (9) «هذا» ساقطة من (ج)
(2) «لهم». ساقطة من (ج). (4) (ج): وجه
(1) في (ب)، (ج): وشارك. (8) في (ب): القريب.
منه.
- Ovi-