الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٠١بذلك فيه إرسالا كانت «بينهم فكل من شمله الاسم المذكور فهم شركاء فيها والقسمة بين الشركاء سواء لأن الشريك لا يفضل (1) على شريكه إلا)
عند قيام دلالة، وإذا قال في وصيته أوصيت لبنى فلان من قرابتي أو عم القرابة بالوصية اشتركوا فيها واستووا في قسمتها وهو قول أبي بكر الموصلى
يحيى بن زكرياء. وقال: قد نظرنا فى قول من قال بتفضيل القسمة بين
2
=
القرابة مع اشتراكهم في الاسم بذكر الوصية لهم فوجدناها تتعذر في النظر وذلك أن الوصية للأقربين لا تخلو أن تكون ميراثاً لهم ممن أوصي لهم
بها، أو عطية يقرب إلى الله فيهم، وليصل الرحم الذي بينهم وبينه أو حق وجب لهم في ماله، فإن كان ميرانا فالمستحق لهم بذلك الأقرب (3) منهم دون.
سائرهم على حكم الميراث، فلما رأيناهم يساوون بين الذكر والأنثى ويعطون الأقرب نسخة يعطون الأبعد مع الأقرب (3) بعد الأقرب علمنا أن ليس طريق الوصية طريق الميراث. وإذا كان هذا (4) هكذا لم يبق إلا وجهان. أحدهما تعلق الحق لهم في ماله بحق القرابة أو استحقوه بالعطية، فعلى الوجهين جميعا يجب اشتراكهم فيه، فكل من دخل تحت اسم قريب ممن شملته هذه العطية، وهذ الحق فهو شريك لصاحبه، والشريك لا يفضل شريكه فيما يشاركه فيه إلا عند قيام دليل.
(1) غير واردة في (1).
(2) في (ب): فالمستحق لذلك الأقرب منهم. وفى (ج): لذلك الأقرب الأقرب منهم.
(3) (ج): يعطون الأقرب بعد الأبعد.
(4) و هذا، لا توجد في (ب).
-019.
-