كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٠٧

هذا فإن الميراث لم يجب لأجل القرابة، وإنما وجب للأسباب ومع

التي ذكرناها.

وقد ناقض الشافعي في الجواب، لأنه يجعل الجد أبا في النكاح

ويسقط الأخ معه في ولاية عقد النكاح، ويسقط

4 ic

القود إذا قتل

ابن ابنه، وهذه منزلة الأب بعينها، والقول بهذا يوجب (1) التناقض

والله أعلم.

(1) (ح): والقول فهذا يوجب التناقض.

- 595 -