كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٥

مسألة

إتفق علماؤنا فيما تناهى إلينا عنهم أنَّ من لزمه فرض الصلاة والزكاة

(1)

والحج والصدقة والعتق عن يمين حنثها أو نذور وجبت عليه الوفاء

بها، وما كان من سائر الحقوق التي أمر الله بفعلها ولا خصم له من المخلوقين فيها مما هو أمين في أدائها ولم يؤدّها ولا أوصى بها أنه لا شيء على الوارث، ولا تعلق عليه أداؤها ولا أداء شيء منها كان الهالك تاركاً لذلك من طريق النسيان أو العمد. واختلفوا فيه إذا أوصى بها وأمر بإنفاذها، فقال سليمان بن عثمان (2) وغيره: يجب إخراج ذلك من جملة المال، واحتجوا بأن ما (3) كان واجباً إخراجه من جملة المال على المأمور أيام حياته لا يجب زواله من جملة المال بعد الموت. وسبيله سبيل سائر الحقوق

1 - في (ب) و (ج) وجب.

من فقهاء المذهب

- في (ب) و (ج) بأن ما.

- 101 -