كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٦

المأمور بإخراجها من جملة المال، واحتجوا أيضاً بقول النبي لما سألته الخثعمية (1) فقالت: (يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستمسك على الراحلة وقد أدركته فريضة الله في الحج، أفأحج عنه: فقال: أرأيت أن (2) لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكنت قاضية لذلك؟ قالت: نعم. فقال: فدين الله أحق (3). فقالوا: قد شبه الحج بالدين،

(9)

فلما كان الدين من رأس المال كان الحج مثله والله أعلم .. قال موسى ابن علي، ومحمد (ه) بن محبوب، وأبو معاوية (6)، وأبو المؤثر (7) وغير هؤلاء من الفقهاء: ماكان من هذه الحقوق التي ذكرناها من الحج وغيره ترجع إلى الثلث إذا أوصى به الميت، وهذا هو الذي يوجبه النظر عندي، ويشهد بصحة الخبر، وذلك أن الدين يجب قضاؤه وإن لم

يوص به

1

والحج لا يوجب قضاؤه إلا بعد الوصية باتفاقهم جميعاً على ذلك.

متفق عليه

2 - غير موجودة في (ب) و (ج).

——

-

?

V

-

رواه موسى بن علي (بالتصغير) ابن رباح اللخمي.

من فقهاء المذهب

من فقهاء المذهب

من فقهاء المذهب.

من فقهاء المذهب

•

•

- في (ب) و (ج) يجب.

-

- 152 -