كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٦

الظالمين. وما على الذين يتَّقون من حسابهم من شيء بعد الإنكار عليهم والموعظة لهم، ويدل على ذلك قوله عز وجل: ولكن ذكرى لعلهم يتقون، وقال تبارك اسمه في موضع آخر: طي فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم). وقال جل ذكره: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً (3) زعموا - والله أعلم - أنهم يعرضون عنهم وينكرون عليهم، ومعنى قوله: ولا يشهدون الزور} أي لا يشاهدون أهله ولا يجالسونهم في حال ذلك منهم، وإذا جازوا بهم أعرضوا عنهم، وإن أمكنهم أنكروا عليهم، بالوعظ لهم والتخويف والله أعلم. فإن قال قائل: فإن كان بدعة عن أحد أهل المذاهب هل يحضر مجالسهم؟ قيل له:) إن حضر لمناظرتهم مع الرجاء أنهم يقبلون منه أو يقبل منه أحد أو بعض من يحضرهم فجائز، فإن قال: فإن كانوا في المسجد؟ قيل له: يكون في عزلة من ذلك المسجد إذا كان ينتظر الصلاة، ويظهر مع ذلك الكراهية لما هم عليه. فإن قال: فلم) لا يجوز أن ينكر الواحد على

منكرهم

1

2

الأنعام

68 - 69:

النساء: 0140

الفرقان: 72. - غير موجودة في (ج).

ه -- في (أ) فلما.

مشر مهام

- 182 -