كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٣

ينقض ذمّة الجبار ويحل عليه ما عقد لهم، وكذلك إن كان الجبار قد أخذ منهم الجزية لأعو قد نقضت في حال استيلائه على تلك الأرض، فإن قال قائل: فليم جعلتم فعل الجبار كفعل الإمام في العهد وأخذ الجزية، وعندكم أنه لا يستحق أخذها؟ قيل له: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم)). فهذا الخبر اسقاط أخذ الجزية منهم بعد أن أخذها من هو أدنى المسلمين

يوجب

بتأويل والله أعلم.

مسألة في العطية) وإعطاء المحبة

واذا أخذ بعض الجبابرة والكفار بالله العظيم مسلماً فقال له: إن لم تصوبني أو تقر بأن ديني صواب قتلتك، وكان من عادته أن يقتل على مثل ذلك، أو يقتل من رد عليه أمره، وغلب على ظنه أنه إن لم يفعل له ذلك قتله، فإن له أن يُظهر له ما أراد منه بلسانه ويكره ذلك بقلبه،

1

متفق عليه

2 - في (ج) النقية.

- 119 -