كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٥

وقد أجمعوا من بعد إجماعهم على أن ليس على المتيمم أن يمر يده عليهما مع مسح الوجه. والإجماع يدل على خروجهما من حكم الرأس وحكم

الوجه وصارتا بهذا الدليل سنة على حيالهما، وبالله التوفيق.

مسألة في الفرائض التي لا تتم الصلاة إلا بها

سبع خصال: النية والطهارة والسترة الطاهرة، وطهارة الموضع الذي يستقر المصلي عليه، والعلم بالوقت، والتوجيه إلى الكعبة، والقيام منتصباً عند فعل الصلاة، والحجة في وجوب النية هو ما تقدم من ذكرنا له وهو قول الله جل ذكره: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين (1)، وقول النبي له: (نية المؤمن في العمل خير من عمل لا نية فيه (2): الدليل على ذلك قول الله جل ذكره: ليلة القدر خير

من ألف شهر (3) وليلة القدر فيه. روي عن النبي أنه قال

(يحشر الناس يوم القيامة بأعمالهم). والحجة في وجوب الطهارة قول

:

1 - البينة:.

-

T

رواه النسائي وابن ماجه. القدر: 3.

-901 -