كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٨

تريد الاغتسال من التقاء الختانين. وروي عنه لا أنه قال: (إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل). والتقاء الختانين اسم لا يصح إلا بعد غيبوبة الحشفة ويلتقي ختانه وختانها. وقد روي أن في الإكسال الغسل، وهو، وهو هذا المعنى الذي ذكرنا، والإكسال هو انكسار الذكر قبل الإنزال. كذا ذكر ثعلب في كتاب خلق الإنسان، فقد قال بعض الشعراء:

ولست بخوان الجاري وإن نأى محافظة

وإن غاب جاريا مني

ألا إن في الاكسال حق دراية بتركه إجلالاً لما قد يرانيا

يريد أن البقية من الوطيء الإنزال فقد أفعل ولا أتمكن من اللذة

بالإنزال، والحد قد وجب والله أعلم.

أجمع أصحابنا أن الجنب لا يصح له صوم إلا فيما لا يلحقه فيه لائمة وهو النسيان، وترك التفريط في ذلك، والدليل على ذلك أنه لما كانت الحائض لا يصح منها صوم ولا صلاة لعدم الطهارة، وكان الجنب لا تصح منه الصلاة لعدم الطهارة، وجب أن يستويا في باب الصوم

والله أعلم.

1 - . متفق عليه

•

- 324 -