كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦٢

وأيديكم منه) يعني من الصعيد وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (جعلت لي الأرض مسجداً. وجعل لي ترابها طهوراً) (2)، فمن مسح بغير التراب فلم يمسح بالصعيد، والله أعلم.

والتراب النجس هو عندي كالماء النجس، وتراب الآجر و الخزف هو عندي كالماء المستعمل، لأن اسم التراب قد زال عنه، وصار مضافاً إلى غيره)، وتغير بالصنعة لعله بالصفة الحادثة فيه كالماء المستعمل الذي قد تغير عن وضعه الأول لحدوث الواقع فيه والخارج منه، والله أعلم.

(3)

مسألة

وغيبة المؤمن من كبائر الذنوب، لما روي عن النبي أنه قال: (غيبة المؤمن تفطر الصائم وتنقض الطهارة) (4)، ولا تنقض (5) الطهارة

2

-

النساء: 43.

تقدم ذكره.

- من (ب)، (ج).

-

رواه البيهقي والنسائي

- في (ج) ينقض.

- YOA -