الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٠روي أن النبي رفع في كفن ابنته أم كلثوم خمسة أثواب)، ويستحب الطيب للميت ويتبع به مواضع السجود، ويستحب تعجيل دفن الميت، لما روي عن النبي أنه قال: (لا ينبغي أن تحبس جيفه مسلم بين ظهر اني أهله)). ويكره أن يسرع بالجنازة إسراعاً عنيفاً، ويكره أن يتقدم الجنازة لأنها متبوعة و المستحب هذا) وإن تبعها أحد راكباً فلا بأس، وأولى بالصلاة على الميت عندي أفضل القوم لقول النبي: ليؤم القوم أفضلهم، وهذا الخبر عموم ولم يخص صلاة من صلاة. وقال أصحابنا غير هذا، فإن اعتل معتل بقول الله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض قيل له: قد يكون الأولى بالميت من طريق الرحم عبداً أو ذمياً فلا يكون أولى به في الصلاة.
يدخل
(5)
واختلف الناس في غسل الميت يغسل ثم يحدث قبل أن أكفانه. فقال بعضهم: يعاد عليه الغسل ما أمكن، وقال أصحابنا: يعاد عليه الغسل خمس مرات ثم يدرج في أكفانه، وقال غيرهم: إذا غسل ثم أحدث لم يعد عليه الغسل ثانية ووضيء
+
1 - رواه البيهقي وأبو داود.
2 - رواه مسلم والترمذي. في (ج) ويستحب.
-
-9
تقدم ذكره.
الأنفال: 75
- 366 -