كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢١

على أصلين أو ثلاثة أصول فهو أقوى من التعلق بأصل واحد، والسنة تؤيده وحكم الشريعة يوجبه، كان الراجع بقياسه إلى أصلين أعم لعلته،

والله أعلم.

(1)

والقياس لا يصح إلا على أصل يجتمع عليه، فكل القياسيين، ومن تعاطى الحكم بالقياس، ورام الحكم به ورجع إلى أصل بقياسه و استنباط علته وما اختلف فيه، فلا (2) يكون أصلاً ولا يقاس عليه. و من رعف فلم (3) يرقأ دمه ولم ينقطع فإنه يصلي قاعداً ويتوقى ثيابه أن يصيبها الدم، ولتكن صلاته جلوساً في رمل أو رماد، وحيث لا يسر (4) به الدم فيحفر بين يديه خبة) يقطر الدم فيها، ويصلي كما يمكنه بطهارة الماء إلا موضع الحدث إذا لم يمكنه فيسده، ولا يمتنع من خروجه، هكذا قال أصحابنا، وقال بعضهم: ويتيمم لما بقي من موضع طهارته، والنظر يوجب عندي أن المرعوف ومن لم يرقأ دمه أن الجمع للصلاتين يجزيه قياساً على المستحاضة، وهذا أشبه بأصول أصحابنا، لأن

1 - في (ب) و (ج) مجتمع.

{

2 - في (ب) لا.

3 - في (ج) ولم.

(0) ? m

في (ج) ينش. ه - كذا في الأصل.

(27)

- {\ Y-