كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤٣

(2)

كان يقول: إني راغب (1) أن أكون مؤذناً وأكره (2) التقدم، وروى ابن عباس عن النبي أنه قال: (يؤذن لكم خياركم وليؤمكم أقرؤكم)

(3)

ويستحب أن يكون المؤذن فقيهاً عارفاً بالأوقات، بصيراً بما يجب على المقيم للصلاة (3)، وما يفسدها ويثبتها، وقد بلغني أن محمد بن محبوب رأى رجلاً يقيم الصلاة) ثم أراد أن يتقدم عن موضع الإقامة فأمسكه و لعل ذلك كان هو إمام المسجد، لأن محمد بن محبوب يؤكد في الإقامة، قال الله تبارك وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوم الجمعةِ فَاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللهِ (6)، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً و لَعِباً) ()، واتفقوا على أن الأذان المقصود به الصلوات المفروضات، واتفقوا على أن التطوع لا أذان له ولا إقامة، واتفقوا على أن من أدرك شيئاً من الجماعة فلا أذان عليه ولا إقامة، واختلفوا في تقليد المؤذنين والصلاة بأذانهم، فقال بعضهم: لا تقليد في أوقات

(7)

1 - في (ب) و (ج) أرغب.

2 - في (ج) كره. 3 - من (ب) و (ج).

- في (ج) مما.

k(=)

ه - في (أ) للصلاة.

- 439 -

-

•

الجمعة: 9

المائدة: 58.

-

1

Y