كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٢٥

إليه الإنسان إلى طلب ذلك في الليلة التي لا غيم فيها ولا حائل بين الشفق

والطالب ومعرفته، وبالله التوفيق.

مسألة في القبلة

ولا تجوز الصلاة إلا بالتوجه إلى الكعبة مع القدرة عليها، والمصلي لا يخلو من ثلاثة أحوال، فمصل) بحضرة الكعبة ذو بصر، فالواجب عليه إستقبالها من طريق المشاهدة، ومصل حاضر لها ليس له حاسة تدركها فالواجب عليه أن يتوجه إليها من طريق الخبر، وكذلك إذا غاب عنها ولم تكن له حاسة يدرك بها الدليل (2) عليها رجع إلى الخبر. ومصل غائب عنها فعليه أن يستدل عليها بالأعلام المنصوبة من الشمس والقمر والنجوم والرياح، وإذا لم يكن ممن يعلم ذلك وجب عليه أن يتعلم الدلائل عليها بالشمس والقمر. النجوم والرياح، فإذا عرف المصلي هذه الدلائل استدل بها على الجهة التي يقصد بالصلاة إليها؛ وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: أوضح الدلائل على القبلة الرياح، ولعمري

-1

•

في (ج) فصل في (ج) الدلائل

- 521 -