كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠

(1)

عندى الإفطار بعد عدم مجيء الخبر الموجب للعمل به،

وأن صامه علمي

لر به بمخالفته لنبيه لاتفاق الأمة على قول النبي صلى الله عليه وسلم: «صوموا

لرؤيته وأفطروا لرؤيته (3) وقوله عليه السلام: «لا تقدموا رمضان بصوم ولا يومين» بذلك على ذلك. يوم

فالمخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عاصياً لربه

الدليل على أن صوم الشك لا يجوز لأنه (3) لا يخلو أن يكون من شعبان أو من رمضان، والأصل أنه من شعبان فنحن على حكم شعبان ولسنا على يقين من أنا قد خرجنا من شعبان ودخلنا في رمضان، فحكم شعبان جارٍ علينا ما لم نعلم بانقضائه. كما علمنا بابتدائه.

فإن كان صوم يوم الشك من شعبان فصامه صائم على أنه من رمضان أخطأ لأن صوم رمضان فرض وجب فى شهر بعينه، ولا يجوز لأحد أن يصومه في غيره، إلا بأمر الله تعالى، وإن كان من رمضان فصاعه لا يخلو من أن يكون اعتقده أنه من رمضان أو اعتقده أنه من شعبان أو اعتقد إن كان من رمضان كان مؤدياً لفرضه، وإن كان من شعبان كان متطوعاً به

فإن كان صامه معتقداً أنه من رمضان فقد كابر عقله لأنه قصد إلى يوم لا يدرى من أى شهر هو فصامه (4) معتقداً بأداء فرضه، وهو لا يعلم أن (4)

(1) ساقطة من (ب)

(2) رواه أحمد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والراوي عبد الرحمن بن زيد

ابن الخطاب المسند ج 4 ص 321.

(3) (لأنه) ساقطة من (ج). (4) في (ب)، (ح): وصامه.

- JA -