كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦

تجنب (يوم القطر. ولا تجب) (1) قبل ذلك، قال أصحابنا: يجب تقديمها في شهر رمضان، وإنما تجب على من قدر عليها، ولم يكن هو

محتاجا إليها.

سئل الشيخ أبو محمد عن الذى يعطى فطرة شهر رمضان رطبا، فقال:

يعطى صاعاً ونصفاً، ومن البسر صاعين.

(1) ساقطة من (1).