الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦تجنب (يوم القطر. ولا تجب) (1) قبل ذلك، قال أصحابنا: يجب تقديمها في شهر رمضان، وإنما تجب على من قدر عليها، ولم يكن هو
محتاجا إليها.
سئل الشيخ أبو محمد عن الذى يعطى فطرة شهر رمضان رطبا، فقال:
يعطى صاعاً ونصفاً، ومن البسر صاعين.
(1) ساقطة من (1).
٦٨٤ / ١٬٢٨٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.