كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤

انفطار على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين ومن. يق محمد بن جعفر (1) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من (3) تمونون) طاريق وكان هذا الخبر زائداً على الأول والزيادة مقبولة في الأخبار والأخذ بها أوجب.

والمرأة إذا لم يكن لها زوج وهى تمون نفسها فإذا تزوجت وجبت نفقتها على زوجها ووجبت عليه صدقتها لأنها ممن يمون والقول الأول أنظر عندى وأقوى فى باب الاحتجاج وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من تمونون) وأيضا فإن المرضعة ممن تجب على الزوج مؤنتها في رضاعها ولا تجب عليه صدقتها باتفاق. وكذلك المطلقة الحامل تازمه مؤنتها. ولا تجب عليه صدقتها، فإن احتج له محتج فقال: إن المرضعة هذه مؤنتها يجب على الرجل لأجل ولده والذى فى بطنها، والمرضعة مؤنتها تجب لأجل الولد واللين الذي ترضعه لابنه وهما كالأجيرين. والزوجة ليست كذلك قيل له جعلت عاتك وجوب المؤنة فأريناك سقوط ما ألزمته مع وجوب المؤنة.

(1) في (ج): جعفر بن محمد.

(2) (ج): ممن

- 32 -