كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥

مسألة

وصدقة الفطر واجبة في رواية عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد صغير أو كبير ذكر أو أني مسلم يخرجها للرء عن نفسه وعمن يقوم بأمره.

وفي رواية أخرى يخرجها الرجل عن نفسه وعمن يعول (1) وفي رواية بعض مخالفينا (عمن تمونون) وفى رواية من طريق أصحابنا و صاعاً نما تأكلون يعطيها الفنى ويأخذها الفقير»

وروى أن الحسن بن أبى الحسن البصري قال: خطبنا ابن عباس بالبصرة، فذكر في خطبته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب صدقة القطر من شهر رمضان. فإن قال قائل: إن الحسن لم يكن في أيام ابن عباس بالبصرة، قيل له: أراد بذلك - والله أعلم - أنه خطب أهل البصرة والحسن أهلها فلذلك: قال: خطبنا، وفى بعض قول أصحابنا أن الصاع من التمر خمسة أرطال وثلث، وكذلك نقل بعض أصحاب هذا الحديث هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه، وصدقة الفطر مأخوذة من الاسم

من

(1) ساقطة من (1).

(2) رواه مالك عن ابن عمير

(3) رواية أبي سعيد الخدرى) صاعاً من طعام … ) رواه مالك.

- proge -

(م - الجامع)