كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧

مسألة

وأكره القبلة للصائم لأنها من دواعى الوط) والوطء مفسد للصوم، فاحتاط اللصائم بترك القبلة لاختلاف الناس في ذلك، فإن قال قائل: لم اخترت له ترك التمريض لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينه عنه غيره، والرواية ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل وهو صائم، قيل له فقد جاءت الرواية في نفس الحديث) وأيكم أملك الأربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم» فدل ذلك على أن من لا يملك أربه لا يجوز له التعريض لذلك، وكان ابن عباس يقول أكرهها للصباب ولا بأس بها للشيخ.

?

(1) (ب): الجماع. (2) (ب): لمن.