الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٠مسألة
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من اقتنى كلبا لا لضرع ولا لزرع نقص من أجره كل يوم قيراط) (1) فإن كان طريق الخبر طريقاً صحيحاً لم يجز المسلم أن يقتنى كلبا إلا بما أباح النبي صلى الله عليه وسلم فإن اقتى مما أبيح له وعلمه ليصطاد به فأرسله على الصيد وسمى عليه فإن أخذ صيداً أو قتله جاز أكله إذا لم يأكل الكلب منه: قال الله تعالى (يَسْتَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أحل لكم الطيبتُ … إلى قوله … وكلوا ما أمسكن عليكم) (2)
فإذا أكل منه فإنما أمسكه على نفسه
(1) رواية مسلم (من اقتى كلبا لا يغنى عنه زرعاً ولا ضرعاً نقص من عمله كل يوم
قيراط).
ورواه البخاري نحوها وبلفظ (قيراطان).
(2) المائدة: 4
- 78 -
٧٣٨ / ١٬٢٨٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.