كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩١

منه

مسألة

في كتاب الصيد والتعليم الذى (1) تكون به الجارحة معلمة وهو أن يدعو الكلب فيجيب ويأخذ عند ما يستشلا (3) ويمسكه على صاحبه ولا يأكل نه شيئاً فيستحق اسم المعلم بأول فعلة يفعلها ولا يؤكل ما سمى به معلماً، وأما ما سمى معلماً لأن الكلب في حال أخذه المرة الأولى لا يسمى معلماً، وإنما سمى معلماً عند فراغه من القتل فكأنه قتل وهو غير مستحق للاسم وكل ما يسمى من الجوارح جاز الاصطياد به كالصقر والفهد والبازي والعقاب وما جانس ذلك بظاهر الآية والله أعلم.

والجوارح هى الكواسب ومن هذا المعنى يقال فلان جارحة أهله أى كاسبهم والمجوسى إذا علم كلباً لم يجز أكل صيده لأن الآية وردت أن يكون التعليم للجوارح منا حيث قال (وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} (3) ولا يجوز أكل (4) صيد (5) المجوسى بكلب المسلم. و إذا لحق المرسل الصيد في الحياة لم يجز أكله إلا بالتذكية، فإن تلف قبل أن يذكى لم يجز أكله، وإذا أرسل الجارحة وسمى عليها أكل ما اصطادت قليلا أو كثيرا وإنا سمى وأرسل

(1) في (ج): التي. (2) يستشلا: يرسل.

(3) المائدة: 4.

(4) (أكل) ساقطة من (ج).

(ه) (1) أسياد.

VA ·

w