كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٢

إلى الصيد بعينه فقتله وغيره لم يجز أكل مالم يرسل عليه ولا يجوز أكل ما اصطاده أهل الكتاب، ولا يجوز أكل ما اصطاده المسلم بجارحة الكتابي وأنه ليس مما علمناه قال الله تبارك وتعالى (وَمَا عَلَّتُم مِّنَ الجوارح مكلينَ) (1) وينظر في هذا القول، وما اصطاده الكتابي فجائز أكله لأنه تذكية الكتابي ولولا إجازة في الشريعة لم يجز أكله (2).

(1) الماعة: 4

(2) أكله: ناقصة من (ب)، (ج).