الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٣:
مسألة (1)
وإذا أرسل كلباً فوجد معه كلباً آخر والصيد مقتول بينهما لم يجز أكله لأنا لا تعلم قاتله منهما وإذا أرسل الرجلان كليهما وسميا عليهما فقتلا الصيد كان المرسلين.
ويؤكل صيد المرأة، ولا يجوز أكل صيد الصبي وإن كان مميزا مختونا (1) لأن التذكية لا تصح عندنا منه على ما قدمنا ذكره والله أعلم. وإن أقلت الكتاب من يد صاحبه فقتل لم يجز أكله لأنه لم يسم عليه وأما إذا رمى بالمعراض وستى فأصاب الصيد بجده جاز أكله. وإن (3) أصابه بعرض لم يجز أكله إذا قتله. والتسمية جائزة مع إرسال الجوارح ورمى السهام والمعراض القول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله عليه فكل مارة عليك سهمك (4) وفى خبر آخر أنه قال لعدى بن حاتم «إن أصاب المعراض بحده فقتل فكل، وإذا أصاب بعرض فلا تأكل فإنه وقيذ () ()، وإذا رمى طائراً فوجده في الماء ميتاً فلا يأكله لقول
(1) (مسألة) ناقصة من (ب)، (ج).
(2) في (ج): مختتنا.
(2) (ج): وإن.
(4) رواية النسائي والترمذي (إذا رميت بهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فلا تأكل فإنك لا تدرى الماء قتله أو سهمك) رواية ابن ماجة (إذا رميت وخزقت فكل ما خزقت).
(5) الوقيد: المشرف على الهلاك. (1) رواه النسائي عن عدى وروى باختلاف يسير في الكتب الحمية.
(م الجامع)
-
- A 1 -