كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٦

مسأله

وإذا حلف رجل بالله إلى لا آوى إلى فلان فمتى وصل إليه حنث في ليل كان أوفى (1) نهار: لقول الله تعالى: (إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي

نَسيت الموت () وقوله عز وجل (أَوْ اوِي إِلَى رُكُن شَدِيد) (3).

(4)

أى راجع إلى قوة وامتناع وكذلك قال: فيما خبره (4) في سورة (0) يعقوب ويوسف عليهما السلام) آوى اليه أبويه) والإيواء يكون ليلا ويكون نهاراً وليس له وقت معلوم. وإن حلف لا يأكل الأدم فأكل الخل حنث: لقول النبي صلى الله عليه وسلم «نعم الأدم الخل» وإذا حلقت امرأة لا تلبس الحلى فابست لؤلؤاً حثت لقول الله (وتستخرجوا منه حليةً تلبسونها) وإذا حلف الرجل لا يفارق غريمه فهرب منه لم يحنث. وإن وجده معسراً قال أصحابنا: يحنث، وفى نفسى من التفرقة بينهما شيء: لأن الأول امتنع بالحرب، وكان معذوراً. والمسرمنه بالإعسار، وكان يجب أن يساوى (1) اللمسألتين لا تفاق العلة للمذر والله أعلم.

(1) (في) ساقطة من (ب)

(2) الكهف: 63 الآية (قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإلى نسيت الموت». (3) هود: 80 الآية «قال لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد».

(4) (ج): خير.

(5) (في سورة) من (ب)، ساقطة من (1)، (ج).

(6) (ب)، (ج) فكان.

94