كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٧

مسألة

في كفارة الأيمان وكفارة اليمين تجب لن استحق اسم المسكنة: قال أبو عبيدة مسلم بن أبي كرينة: تجب كفارة الأيمان لمساكين أهل القمة، لقول الله تعالى: (ضربت عليهم الذلة والمسكنة». وهذا تأويل فيه نظر والذي

نختاره أن تكون كفارة الأيمان تدفع إلى من تدفع إليه زكاة الأموال لأن الزكاة وكفارة الأيمان طهارة، فلما لم تجب زكاة الأموال إلا المسلمين لم تجب كفارة الأيمان إلا لمن تجب له زكاة الأموال لاستواء الملة إذا كانت هذه كفارة وهذه كفارة ولو كانت المراعاة لطلب الاسم، وكما قال أبو عبيدة: لوجبت أن تكون اللقمة من الطعام كافية في كفارة اليمين لوجوب اسم مطعم، فلما كان الاسم غير مطلوب، وكانت المراعاة في ذلك معنى غيره وجب أن يكون العمل على خلاف قوله.

،