كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٨

1.

مسألة

والدليل على منع جواز تقديم كفارة اليمين قبل الحنث وقد دللنا عليه فيما تقدم من كتابنا هذا، أن الكفارة في لغة العرب السترة، وإذا كانت

سائرة للذنب لم يجب تقديمها قبل الحنث.

وأما قول من جوزها قبل الحنث وادعى أن الواو توجب التعقيب، فغاط في ذلك، أن الواو تقع في التخير وتجب في التعقيب، وفي موضع الشك والمرعاة

في ذلك عند وجوب الخطاب وبالله التوفيق.

11 -