كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢١

(1)

كتاب النكاح "

بسم الله الرحمن الرحيم.

باب في النكاح

قال الله تبارك وتعالى (وَأَنكِحُوا الْأَيْمَى مِنكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَاءَكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عليم) وقال جل ذكره فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَلَكَ وَرُبعَ فَإن خفتم ألا تَعْدِلُوا تَوْحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ). وقال تعالى (وَلاَ تمسكوا بعقم الكوافي) وقال عز وجل وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا)) وقال جل تنازه (وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَتِ وَالْمُحْصَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكتب مِن قَبْلِكُمْ) وأباح نكاح المحصنات من المؤمنات ودخل

(1) المعروف في العهد المحاضر بقانون الاحوال الشخصية.

(2) النور:

32:

(3) الناء: 3.

(4) الممتحنة: 10

(5) البقرة: 221 -

(1) المائدة: 5

-1.9 -

-