كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٤

مَّا مَلَكَتْ، أَيْمَانُكُم مِّن فَتَتِكُمُ الْوَمِنَتِ) (1) فلم يجوز تزويج الامة لهذه الآية إلا لمن يجد طولا إلى تزويج الحرة وعنده أن الآية التي أناحت نكاح الأمة المؤمنة لم تبح تزويجها إلا بعد عدم الطول في تزويج الحرة فإن كان تزويجها محرماً عنده وإنما أبيح بالشرط فقد كان يجب أن لا يبيحها إلا بوجود الشرطين الطول وخوف العنت: لأنَّ الشرطين في الآية

والله أعلم.

(1).

وعنده أن تزويج الأمة بدل من تزويج الحرة (العلم والضرورة، وإذا كان بدلا من تزويج الحرة فينبغي إذا جعل تزويج الأمة بدلا من تزويج (3) الحرة)، أن يحرمها مع وجود الطول إلى الحرة إذا كان التحريم قبل التزويج وجود الطول ويحلها عند عدمه عند عدمه لأن الإبدال كلها هذا حكمها كما يقول هو أن الصعيد بدل من الماء في الطهارة «فالطهارة (4)) جائرة به مع عدم القدرة على الماء فالأمة بدل من الحرة عند عدم الطول إلى الحرة. ومن قوله إن المتيم إذا وجد الماء انتقضت طهارته بالصعيد. وصار محرماً عليه استعماله مع القدرة على استعمال الماء في الطهارة - فقال: وليس له فسخ نكاح الأمة إذا ثبت مع عدم القدرة التي ذكرنا إذا زال بوجود الطول إلى تزويج الحرة، وفيما ذكرنا إغقال منه رحمه الله ونحن نطلب له الحجة في ذلك والعذر له بإذن

الله تعالى).

(1) النساء: 25

(2) ساقطة من (ج).

(3) ما بين القوسين ساقعة من (ب). (4) (فالطهارة) من (ج) ساقطة من (1). (ه) (تعالى) ناقصة من (ب)، (ج).

- 112