كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٣

الثيب أحق بنفسها من وَلِهَا» (1) لغير الأب وهذا خطأ منه على أصله

(2)

لأن من قوله أن الأخبار على العموم فكيف ترك أصله وقد رويت أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم مفترة أن البكر إذا زوجها أبوها فكرهت لم يجز عقده عليها، منها ما روى من طريق أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تـ قال: «تستأذن البكر فى نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها). ومن طريق عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأذن النساء في أبصاعهن، قالت عائشة لأن البكر تستحى أن تتكلم وسكونها إقرارها فسوى النبي صلى الله عليه وسلم بين النيب والبكر أنها تستأذن (3) في بعضها وجعل سكوت البكر إقرارها. فما قبل فيه الإقرار يجوز أن يقبل فيه الإنكار. ومن طريق عِكْرِمَة أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين امرأة وزوجها زَوْجَهَا (1) أبوها وهي كارهة. ومن طريق عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة)) فقالت يا رسول الله إن أبى (زوجني ابن أخيه ونعم الأب، ولكن يرفع حسبه (1) بي قالت: فجعل الأمر إليها () ونحو هذا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم (1) في عقد أبيها عليها بغير أمرها فرد

(1) تقدم ذكره.

(2) رواه البخاري ومسلم بلفظ قريب من هذا.

(3) في (ج) تستأمر.

(4) ساقطة من (1).

(ه) (ب): (أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

(6) في (ب)، (ج): حسنة.

(7) رواه ابن ماجة بزيادة في لفظه ومعناه

(8) في (ج): عليه السلام

•