الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٣دخل في هذا القول الصغيرة والكبيرة فلم لا جوزتم تزويج اليتيمة؟ قيل له لقول النبي صلي الله عليه وسلم: (اليتيمة تستأمر في نفسها فإن سكنت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها، (1) واليتيمة هي التي لا تستحق هذا الاسم إلا إذا مات أبوها فلم تكن بالغاً: تول الذي عليه السلام «لا يتم بعد حلم (3) وتزويج الصغيرة من الأب بإجماع جوازه والاختلاف معهم في إنكارها التزويج إذا بلغت وملكت أمر نفسها. وروى عن النبي
(2)
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «السلطان ولى من لا ولي له من النساء» ولم يذكر في الخبر عدلاً ولا جائراً. وظاهر الخبر (4) يدل على أن كل من استحق اسم السلطان فإليه الولاية على العقد على النساء اللائى لا أولياء لهن. وقد كان أبو المنذر بشير بن محمد بن محبوب رحمه الله يقول بذلك وخالفه كثير ممن فى أيامه ومن تقدمه أيضاً من أصحابنا ولم يجعل ولا يتهن إلا إلى السلطان العدل أو المسلمين إذا عدم العادل وبالله التوفيق.
وفي الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم وصلت إليه إمرأة بكر زوجها أبوها فكرهت عقد أبيها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها وبين
(1) رواه النسائي بلفظ (اليقيمة تستأمر وإذنها حماتها) وفي رواية (إقرارها). زاد أحمد لفظ (في نفسها). ورواه الداري بلفظ (تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكنت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره). (2) رواه وأبو داود بلفظ (لا يتم بعد احتلام).
(3) في (ب): وملكه.
(4) و الخير» ساقطة من (ب)
- 131 -