الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٩عن النبي صلى الله عليه وسلم وضعفه وهو «لا نكاح إلا بولى وشاهدين (1)
(2)
وقد احتج عليه بعض مخالفيه فى ذلك بأن قال إن النكاح إذا لم يقبله) الحاكم إلا بالبينة امتنع الوطء إلا به. وقد روى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه أنه كان لا يجيز نكاح السر. وروى أن عمر رفع إليه نكاح أشهد عليه رجل واحد. فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه. وروى عنه أنه قال: لو تقدمت فيه ارحمت وروى فيه عن عبد الله بن عتبة أنه قال: شر نكاح
1.
نكاح البسر، وروى عن ابن شهاب فيمن نكح مرا وأشهد رجلين قال:
إن كان مستها فرق بينهما واعتدت وعوقب الشاهد فيما نظر لأنه إذا وقع سريرة من خوف ظالم يجوز أم لا؟ وذكر بعض وجوه الشافعية أن أحداً لا يمكنه أن يروى أن أحداً من الصحابة والتابعين والمتقدمين أجازوا نكاح السر مكتوما. وعندى أن النبي صلى الله عليه وسلم (3) أباح النكاح بفضيلة
الإعلاق ولا يجوز إلا به. والله أعلم.
(1). سبق تحريجه.
(2) في (ب): يقبل.
(3) في (ج): عليه السلام.
- 1370
-