كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٣

استبراء الصغيرة من غير وطء وإنما أوجبوه بانتقال ملك فلا أدرى بأية علة قاسوا، وبأى أصل شبّهوا، والحرة لا تجب عليها عدة بانتقال ملك، وأين

ويوجد

موضع الشبه ووجه القياس فيجب أن ينظر في ذلك، والله الموفق للصواب. محمد بن محبوب أنه إذا رباها صغيرة في بيته جاز له وطؤها ولم تستبرأ. وإن ربّاها غيره من عدل أو خلافه (1)، أو امرأة لم يجز وطؤها له إلا بعد استبراء. ويوجد لغيره إن ربتها امرأة لم يستبرئها للشترى. والاستبراء في اللغة الاستكشاف للأمر المشكل وأى إشكال في الصغيرة وإلى الله ترغب

في توفيقه وهدايته.

(1) في (ج) خلافة

-1911