كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٤

من

مسألة (1)

في الاكفاء

اختلف الناس في الأكفاء للنساء في التزويج فقال أبو حنيفة القرشية

النساء لا كفو لها من غير قريش، وخالفه الشافعي فقال: الإسلام أكفاء لبعضهم بعض.

أهل

والشافعي قرشى مطلى، وأبو حنيفة مولى، فاختار كل واحد منهما ما كان الآخر أشبه بقوله وهذا من أبى حنيفة غلط بين: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج زيداً باينة لخالته، وهي ابنة عمه أيضاً هاشمية وقيل إن زيداً من الأنصار، وقال من قال هو (2) من سائر اليمن وتزوج الأشعث ابن قيس بأخت أبى بكر الصديق وأبو بكر هو العاقد عليها، والأشعث کندي و هى قرشية. وزوجة أبى (3) موسى الأشعرى قرشية وهو من الأشاعر. وكان أبو معاوية عزان بن الصقر يرى أهل الإسلام أكفاء لبعضهم بعض، وأكثر أصحابنا جعل الاكفاء في العرب إلا المولى والحجام والنتاج والبقال

وإن كان هؤلاء من العرب.

(1) مي (ب) باب.

(2) في (ب): أنه.

(3) في (ج) وساقطة من (ا).

- 152 -